الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
146
أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )
القرامل ؟ قلت : صوف تجعلها النساء في رءوسهنّ ، قال : « إذا كان صوفا فلا بأس ، وإن كان شعر فلا خير فيه من الواصلة والموصولة » « 1 » . 6 - وما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السّلام : « لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط ، وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة » « 2 » . 7 - وما رواه محمّد بن مسلم في حديث أمّ حبيب الخافضة قال : وكانت لأمّ حبيب أخت يقال لها أمّ عطيّة ، وكانت مقنية ، يعني ماشطة ، فلمّا انصرفت أمّ حبيب إلى أختها فأخبرتها بما قال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فأقبلت أمّ عطيّة إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم فأخبرته بما قالت لها أختها ، فقال لها : « ادني منّي يا أمّ عطيّة ! إذا أنت قنيت الجارية لا تغسلي وجهها بالخرقة فانّ الخرقة تشرب ماء الوجه » « 3 » . الثّالثة : ما دلّ على حرمة خصوص بعض التزيينات من دون دلالة على جواز غيرها وعدمه مثل : 8 - ما رواه علي بن غراب عن جعفر بن محمّد عن آبائه قال : « لعن رسول اللّه 6 النامصة والمنتمصة والواشرة والمؤتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة » « 4 » قال الصدوق رحمه اللّه ( محمّد بن علي بن الحسين ) قال علي بن الغراب : النامصة : التي تنتف الشعر ، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها والواشرة : التي تشرّ أسنان المرأة وتفلجها وتحدّدها والمؤتشرة : التي يفعل ذلك بها ، والواصلة : التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة : التي يفعل ذلك بها . والواشمة : التي تشم وشما في يد المرأة وفي شيء من بدنها وهو أن تغرز بدنها أو ظهر كفّها أو شيئا من بدنها بإبرة حتّى تؤثّر فيه ثمّ تحشو بالكحل أو بالنورة فتخضر . والمستوشمة : التي يفعل ذلك بها « 5 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 94 ، الباب 19 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 5 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 95 ، ح 6 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ص 93 ، ح 1 . ( 4 ) . نفس المصدر ، الصفحة 95 ، الحديث 7 . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 95 ، ذيل ح 7 / 19 ، من أبواب ما يكتسب به .